فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 2697

مسألة (381) : لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ والشَّافعيُّ: يصحُّ في كلِّ مسجدٍ.

1994 - قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لابن مسعود: قد علمت أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا اعتكاف إلا في المساجد الثَّلاثة- أو قال: مسجد جماعة-".

وقد استدلَّ أصحابنا:

1995 - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشر ثنا عمَّار ابن خالد ثنا إسحاق الأزرق عن جُويبر عن الضَّحَّاك عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:"كلُّ مسجدٍ له مؤذِّنٌ وإمام، فالاعتكاف فيه يصلح" (1) .

قال المصنِّف: هذا الحديث في نهاية الضَّعف، الضَّحَّاك لم يسمع من حذيفة.

وجوير: ليس بشيءٍ، قال أحمد: لا يشتغل بحديثه (2) . وقال يحيى: ليس بشيءٍ (3) . وقال النَّسائيُّ (4) والدَّارَقُطْنِيُّ (5) : متروكٌ.

(1) "سنن الدارقطني": (2/ 200) .

(2) "الشجرة في أحوال الرجال"للجوزجاني: (ص: 69 - رقم: 40 - 41) .

(3) "التاريخ"برواية الدوري: (3/ 280 - رقم: 1343) .

(4) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 75 - رقم: 104) .

(5) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 171 - رقم: 147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت