فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 2697

مسألة(28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار.

وقال أبو حنيفة: مستحبٌ.

واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة في الجملة من السَّبيلين وغيرها، فمنهم من قال: سنة (1) .

154 -قال الإمام أحمد: ثنا سُرَيج (2) - هو ابن [النعمان] (3) -.

وقال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو محمَّد بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم.

قالا: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدَثني أبي عن مسلم بن قُرْط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار، فإنَّها تجزئه" (4) .

155 -قال الدَارَقُطْنِيُ: وثنا عبد الباقي بن قانع ثنا أحمد بن الحسن المُضَريَّ ثنا أبو عاصم ثنا زَمْعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعوادٍ، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاث حثيات من تراب".

(1) في هامش الأصل: (حـ: القول بوجوب الاستنجاء قول أكثر أهل العلم، وحكي عن ابن سيرين في من صلَّى بقوم ولم يستنج: لا أعلم به بأسًا. وهذا يحتمل أن يكون فيمن لم يلزمه الاستنجاء، كمن توضأ من نوم أو خروج ريح؛ ويحتمل أنَه لم ير وجوب الاستنجاء، وهو مذهب أبي حنيفة) ا. هـ انظر:"المغني"لابن قدامة: (1/ 206) .

(2) في النسختين: (شريح) ، والتصويب من"التحقيق"و"المسند".

(3) في النسختين: (السمان) ، والتصويب من (ظ) وكتب الرجال.

(4) "المسند": (6/ 108) .

"سنن الدارقطني": (1/ 54 - 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت