فهرس الكتاب

الصفحة 1428 من 2697

مسألة(332): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر.

وقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.

وعن مالك والشَّافعيِّ كالمذهبن.

لنا:

حديث ابن عمر المتقدِّم (1) أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر.

وفي"الصَّحيحين"من حديثه أيضًا أنَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بزكاة الفطر (2) .

فعلَّق الوجوب بالفطر، وإنَّما يكون ذلك بغروب الشَّمس.

مسألة (333) : يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.

وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.

وقال الشَّافعيُّ: يجوز تعجيلها من أوَّل رمضان.

لنا:

1589 - ما ووى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عتَّاب (3) ثنا عبد الله أنا

(1) رقم: (1581) .

(2) "صحيح البخاري": (2/ 381) ؛ (فتح- 3/ 371 - 372 - رقم: 1507)

"صحيح مسلم": (3/ 68 - 69) ؛ (فؤاد- 2/ 678 - رقم: 984) .

(3) في"التحقيق": (غياث) خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت