فهرس الكتاب

الصفحة 2092 من 2697

وقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.

2540 - قال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقيَّة عن مسلمة بن عليٍّ عن سعيد بن أبي أيُّوب عن الحارث بن يزيد عن عُلَيِّ بن رباح قال: سمعت عتبة بن النُّدَّر يقول: كُنَّا عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقرأ: (طس) (1) حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال:"إن موسى أجر نفسه ثمان سنين، أو عشرا، على عفَّة فرجه، وطعام بطنه" (2) .

ز: هذا الحديث انفرد به ابن ماجة.

ومسلمة بن عليٍّ: أجمعوا على ضعفه، وقال النسائيُّ (3) وغيره: متروك الحديث. وقال ابن عَدِيٍّ: أحاديثه غير محفوطة (4) O.

مسألة(565): لا يصحُّ الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.

وعنه: [يصحُّ] (5) ، ويستحقُّ الأجرة، كقول أبي حنيفة.

لنا:

أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لعنت الخمر بعينها وحاملها".

وقد سبق الحديث بإسناده (6) .

(1) كذا بالأصل و (ب) ، وفى"سنن ابن ماجة": (طسم) .

(2) "سنن ابن ماجة": (2/ 817 - رقم: 2444) .

(3) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 219 - رقم: 570) .

(4) "الكامل": (6/ 318 - رقم: 1799) .

(5) زيادة من (ب) و"التحقيق".

(6) رقم: (2408) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت