وقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.
2540 - قال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقيَّة عن مسلمة بن عليٍّ عن سعيد بن أبي أيُّوب عن الحارث بن يزيد عن عُلَيِّ بن رباح قال: سمعت عتبة بن النُّدَّر يقول: كُنَّا عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقرأ: (طس) (1) حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال:"إن موسى أجر نفسه ثمان سنين، أو عشرا، على عفَّة فرجه، وطعام بطنه" (2) .
ز: هذا الحديث انفرد به ابن ماجة.
ومسلمة بن عليٍّ: أجمعوا على ضعفه، وقال النسائيُّ (3) وغيره: متروك الحديث. وقال ابن عَدِيٍّ: أحاديثه غير محفوطة (4) O.
وعنه: [يصحُّ] (5) ، ويستحقُّ الأجرة، كقول أبي حنيفة.
لنا:
أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لعنت الخمر بعينها وحاملها".
وقد سبق الحديث بإسناده (6) .
(1) كذا بالأصل و (ب) ، وفى"سنن ابن ماجة": (طسم) .
(2) "سنن ابن ماجة": (2/ 817 - رقم: 2444) .
(3) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 219 - رقم: 570) .
(4) "الكامل": (6/ 318 - رقم: 1799) .
(5) زيادة من (ب) و"التحقيق".
(6) رقم: (2408) .