معرضين، والله لأرمينَّ بها بين أكتافكم (1) .
أخرجه البخاريُّ ومسلم في"الصحيحين" (2) .
مسألة (815) : إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولدٍ، عرض على القافة، فإن ألحقوه بأحدهما - أو بهما - لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ، فينتسب إلى أيهما شاء.
وقال أبو حنيفة: لا يعرض على القافة.
3255 - قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن عبد الرحمن ثنا عمِّي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: دخل قائفٌ ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاهدٌ، وأسامة وزيد بن حارثة
مضطجعان، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض! قالت: فتبسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأعجبه، وأخبر به عائشة. قال إبراهيم بن سعد: وكان زيد أشقر أبيض، وكان أسامة مثل الليل (3) .
ز: رواه البخاري عن يحيى بن قزعة (4) ، ورواه مسلمٌ عن منصور بن
(1) "المسند": (2/ 274) .
(2) "صحيح البخاري": (3/ 617) ؛ (فتح - 5/ 110 - رقم: 2463) .
"صحيح مسلم": (5/ 57) ؛ (فؤاد - 3/ 1230 - رقم: 1609) .
(3) "سنن الدارقطني": (4/ 240) .
(4) "صحيح البخاري": (5/ 285) ؛ (فتح - 7/ 87 - رقم: 3731) .