فهرس الكتاب

الصفحة 2525 من 2697

مسألة (762) : إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه فمات- لم يحل، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ (1) .

3110 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن سفيان قال: حدَّثني أبي عن عباية بن رافع بن خديج (2) عن جدِّه رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنَّا لاقوا العدو غدًا وليست معنا مدى؟ قال:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنّ والظفر، وسأحدثك، أما السنُّ: فعظمٌ، وأمَّا الظفر: فمدى الحبش" (3) .

أخرجاه في"الصحيحين" (4) .

مسألة (763) : لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافًا لأكثرهم.

(1) وفي هامش الأصل: (حـ: وعن أحمد: يحل، كأحد قولي الشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله) ا. هـ

(2) كذا بالأصل و (ب) وبعض نسخ"التحقيق"، وفي البعض الآخر و"المسند": (عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج) ، وسيأتي هكذا برقم: (3116) .

وفي هامش الأصل: (حـ: هو عباية بن رافع بن رفاعة- كذا- بن خديج، وقد روي عنه في هذا الحديث: عن جده، وقيل: عن أيه عن جده، والله أعلم، وسيأتي هذا الحديث وفيه: عن عباية بن رفاعة بن رافع) اهـ ولعل قوله: (عباية بن رافع بن رفاعة) حصل فيه تقديم وتأخير، وصوابه: (عباية بن رفاعة بن رافع) والله أعلم.

(3) "المسند": (4/ 140) .

(4) "صحيح البخاري": (7/ 122 - 123) ؛ (فتح- 9/ 638 - رقم: 5509) .

"صحيح مسلم": (6/ 78) ؛ (فؤاد- 3/ 1558 - رقم: 1968) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت