مسألة (744) : يستحق الفارس ثلاثة أسهم.
وقال أبو حنيفة: سهمين.
لنا أربعة أحاديث:
3072 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عتَّاب ثنا عبد الله أنا فليح بن محمَّد عن المنذر بن الزبير عن أبيه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى الزبير سهمًا، وأمه سهمًا، وفرسه سهمين (2) .
ز: كذا رواه عن أحمد (3) : (عن فليح بن محمَّد عن المنذر بن الزبير) .
وفليح والمنذر: ليسا بمشهورين.
وقال البخاريُّ في"تاريخه": فليح بن محمَّد بن المنذر بن الزبير بن العوَّام، القرشيُّ، المدينيُّ، عن أبيه مرسل، روى عنه ابن المبارك (4) O.
3073 - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن إسماعيل الآدميُّ ثنا محمَّد بن الحسين الحنينيُّ ثنا معلََّى بن أسد ثنا محمَّد بن حمران
(1) العنوان سقط من"التحقيق".
(2) "المسند": (1/ 166) .
(3) في (ب) : (كذا رواه أحمد) .
(4) "التاريخ الكبير": (7/ 133 - رقم: 603) .