ز: هذا الحديث رواه أبو داود في"المراسيل"عن عيسى بن يونس هذا (1) ، وهو الطرسوسيُّ، ولا نعلم أحدًا روى عنه غير أبي داود.
وتمام الحديث: قال الزهريُّ: يرث من غيرها.
وحجاج هو: ابن محمَّد، أحد الأثبات، والله أعلم O.
2625 - الحديث الثالث: رواه عبد الله بن الحكم (2) عن مسلمة بن عليٍّ عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال- في الرجل يقتل وليَّه خطأ-:"إنَّه يرث من ماله، ولا يرث من ديته".
قال المصنِّف: وهذا مرسلٌ، ثم هو يخالف الأصول، وهو الميراث من بعض التركة، وراويه مسلمة بن عليٍّ: قال يحيى: ليس بشيء (3) . وقال الرازيُّ: لا يشتغل به (4) . وقال النسائيُّ (5) والدَّارَقُطْنِيُّّ (6) : متروكٌ.
وعنه: يتوارثون، وهو قول أبي حنيفة والشافعيِّ.
(1) "المراسيل": (ص: 261 - رقم: 360) .
(2) في هامش الأصل: (حـ: المعروف بالرواية عن مسلمة: عبد الله بن عبد الحكم الفقيه، والد محمَّد) ا. هـ
(3) "التاريخ"برواية الدوري: (4/ 450 - رقم: 5242) .
(4) "الجرح والتعديل"لابنه: (8/ 268 - رقم: 1222) .
(5) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 219 - رقم: 570) وفيه: (متروك الحديث) .
(6) "تخريج الأحاديث الضعاف"للغساني: (ص: 181 - رقم: 352) .