وأمَّا الحديث الثَّالث: فإنَّ ابن أبي رملة (1) اسمه: عامر، وهو مجهولٌ.
ثُمَّ إنَّ الحديث متروكٌ، إذ لا تسنُّ عتيرة أصلًا؛ ولو قلنا: بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد، لا على جميع أهل البيت.
وأمَّا الرَّابع: فإنَّ الهيثم بن سهل ضعيفٌ، والمسيَّب بن شَريك متروكٌ.
وأمَّا الخامس: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو إسنادٌ ضعيفٌ، وهُرير هو: ابن عبد الرَّحمن بن رافع بن خَدِيج، ولم يسمع من عائشة ولم يدركها (2) .
ز: في كلام المؤلِّف نظرٌ من وجوه عِدَّة، قد نُبِّه على بعضها، ويطول الكلام بالتَّنبيه على باقيها، والله أعلم O.
مسألة (468) : يكره لمن أراد أن يضحِّي إذا دخل العشر أن يحلق شعره، أو يقلِّم أظفاره.
ومن أصحابنا من قال: يحرم عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يكره.
دليلنا:
(1) انظر ما تقدم في كلام المنقح: (ص: 565) .
(2) "سنن الدارقطني": (4/ 283) .