فهرس الكتاب

الصفحة 2245 من 2697

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليث وحمَّاد ضعيفان (1) .

مسألة(635): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدَّتها.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة قال: لا يطأ (2) إلا بعد انقضاء العدَّة.

لنا حديثان:

2741 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدَّثني محمَّد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق - مولى تُجِيب- عن رويفع بن ثابت الأنصاريِّ قال: كنت مع النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين افتتح خيبر (3) ، فقام فينا خطيبًا، فقال:"لا يحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرعَ غيرِه" (4) .

ز: رواه أبو داود من رواية محمَّد بن سلمة وأبي معاوية كلاهما عن ابن إسحاق، وزاد: (حنشًا الصنعانيَّ) بين رويفع وأبي مرزوق (5) .

(1) "سنن الدارقطني": (3/ 268 - 269) .

(2) في"التحقيق": (توطأ) .

(3) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي"المسند": (حنينا) ، وفي"سنن أبي داود": (يوم حنين) .

(4) "المسند": (4/ 108) .

(5) "سنن أبي داود": (3/ 52 - 53 - رقمي: 2151 - 2152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت