مسألة (521) : يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك والشافعيُّ، وزادا فقالا: ويجوز قرض الإماء والعبيد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيءٌ من ذلك.
24340 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدَّثني سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أنَّ رجلًا تقاضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعيرًا، فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سِنِّه. فقال:"أعطوه".
فقال: أوفيتني أوفى الله لك. فقال:"خيار الناس أحسنها قضاءً" (1) .
أخرجاه في"الصحيحين" (2) .
2435 - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو كريب عن عليِّ بن صالح عن سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا، فأعطاه خيرًا من سِنِّه، وقال:"خياركم أحسنكم قضاءً" (3) .
ز: كذا وجدته في نسختين، وقد سقط بين أبي كريب وعليِّ بن صالحٍ: (وكيع) (4) .
(1) "المسند": (2/ 431) .
(2) "صحيح البخاري": (3/ 597) ؛ (فتح- 5/ 58 - رقم: 2392) .
"صحيح مسلم": (5/ 54) ؛ (فؤاد- 3/ 1225 - رقم: 1601) .
(3) "الجامع": (2/ 583 - رقم: 1316) .
(4) وكذا هو في مطبوعة"التحقيق"، وهو على الصواب في مطبوعة"الجامع".