فهرس الكتاب

الصفحة 2117 من 2697

فيه (1) ، والله أعلم O.

مسألة (581) : وحكم الرُّقْبَى حكم العُمْرَى، وصفتها: أن يقول: أَرْقَبْتُك داري- أو يقول: الدار لك- فإن متَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك.

وقال أبو حنيفة: الرُّقْبَى باطلةٌ.

لنا:

ما تقدَّم.

2573 - وقد روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حُجْر المَدَرِيِّ عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ىصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تُرْقِبُوا، فمن أرفب فسبيل الميراث" (2) .

ز: رواه الإمام أحمد أيضًا (3) والنسائيُّ (4) وابن حِبَّان (5) من طرقٍ عن طاوس.

(1) "سنن النسائي": (6/ 269 - 271 - الأرقام: 3709 - 3719) .

(2) "المسند": (5/ 189) .

(3) "المسند": (5/ 182، 186، 189) .

(4) "سنن النسائي": (6/ 270 - 271 - الأرقام: 3716 - 3719) .

(5) "الإحسان"لابن بلبان: (11/ 534 - 536 - الأرقام: 5132 - 5134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت