وقال أبو حنيفة: في حقِّ الغلام: ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة، وفي الجارية: سبع عشرة.
2471 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى [عن] (1) عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرضه يوم أحد- وهو ابن أربع عشرة-، فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق- وهو ابن خمس عشرة-، فأجازه (2) .
أخرجاه (3) .
ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ (4) والخطيب من رواية محمَّد بن بكر عن ابن جريج عن عبيد الله، وفيه: وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، ولم يرني بلغت.
وقد وَهِمَ من عزاه إلى الشافعيِّ والترمذي (5) ، والله الموفِّق O.
= وأما في الموضع الثاني: (3/ 35) فاقتصر على رواية عبد الملك بن عمير، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله طرق عن عبد الملك بن عمير، منهم: الثوري وشعبة وزهير) اهـ.
وقد رمز الذهبي في"تلخيصه"في الموضع الأول لكلٍّ من رواية عبد الملك ومجاهد بـ (خ، م) .
(1) في الأصل و (ب) : (بن) ، والتصويب من"المسند".
(2) "المسند": (2/ 17) .
(3) "صحيح البخاري": (5/ 393) ؛ (فتح- 7/ 392 - رقم: 4097) .
"صحيح مسلم": (6/ 29 - 30) ؛ (فؤاد- 3/ 1490 ص قم: 1868) .
(4) "سنن البيهقي": (6/ 55) .
(5) أي بهذه الزيادة: (ولم يرني بلغت) ، ولعله يقصد ابن قدامة، فإنه عزاه في"المغني": (6/ 599) إليهما، والله أعلم.