ضعفوه) (1) وهذا خطأٌ، بل لا نعلم أحدًا ضعَّفه، بل وثَّقه ابن أبي حاتم (2) وابن حِبَّان (3) والدَّارَقُطْنِيُّ (4) وغيرهم، والله أعلم O.
وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث (5) ، وأنَّهم نحروا بالحديبية، وهي حِلٌّ (6)
مسألة (454) : إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء.
وعنه: عليه القضاء، كقول أبي حنيفة.
لنا:
(2) "الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم: (7/ 239 - رقم: 1309) .
(3) "الثقات": (9/ 129) وقال: (يغرب) .
(4) "تاريخ بغداد"للخطيب: (2/ 277 - رقم: 749) .
(5) رقم: (2249) .
(6) في هامش الأصل: (حـ: قال تعالى:(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة: 196] ) أ. هـ