فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 2697

وهذا لفظ لا أعرفه.

مسألة(84): الحامل لا تحيض.

وقال مالك والشَّافعيُ- في أحد قوليه-: تحيض.

لنا:

469 -ما روى أحمد: ثنا أسود بن عامر أنا شَريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهبٍ عن أبي الوَدَاك عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال] (1) في سبي أوطاس:"لا تُوطأ حاملٌ حتَّى تضع، ولا غير حامل حتَّى تحيضَ حيضةً" (2) .

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أيُّ شيءً أثبت في هذا الباب؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمَّد بن عبد الرحمن- مولى آل طلحة- عن سالم عن أبيه أنَّه طلَق امرأته وهي حائضٌ، فسأل عمر النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:"مُرْه فليراجعها، ثم يطلقها طاهرًا، أو حاملًا". فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت: [فكأنَّك] (3) ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرًا. قال: نعم (4) .

(1) زيادة من (ب) و"التحقيق"و"المسند".

(2) "المسند": (3/ 62) .

(3) في"الأصل": (فإنك) ، والمثبت من (ب) و"التحقيق".

(4) انظر:"الأوسط"لابن المنذر: (2/ 241) ؛ و"الإمام"لابن الدقيق: (3/ 229 - 230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت