وحديث آدم عن شعبة: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ عن محمَّد بن إسماعيل الفارسيِّ عن جعفر القلانسيِّ عنه (1) ، وقال: وهو وهمٌ، ولم يتابعه عليه أحدٌ عن شعبة (2) O.
مسألة (734) : إذا عضَّ يدَ إنسانٍ، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه.
وقال مالكٌ: يلزمه الضمان.
لنا حديثان:
3035 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا حجَّاج قال: حدَّثني شعبة قال: سمعت قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن أميَّة رجلًا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فانتزع ثنيته، فاختصما إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:"يعضُّ أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل! لا دية له" (3) .
3036 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أميَّة عن أبيه قال:
(1) "سنن الدارقطنى": (3/ 154) .
(2) في مطبوعة"سنن الدارقطني": (لم يروه عن شعبة غير آدم) دون التصريح بتوهيمه، وقد نقل عنه هذه العبارة بحروفها البيهقي في"سننه": (8/ 343) .
(3) "المسند": (4/ 427) ؛"صحيح البخاري": (9/ 449) ، (فتح- 12/ 219 - رقم: 6892) ؛"صحيح مسلم": (5/ 104) ، (فؤاد- 3/ 1300 - رقم: 1673) .