فهرس الكتاب

الصفحة 2224 من 2697

مسألة (621) : الشهادة شرطٌ في النكاح.

وعنه: ليست شرطًا، كقول مالك.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: قوله:"لا ناح إلا بوليٍّ، وشاهدي عدلٍ".

وقد سبق فيما مضى والكلام فيه (1) .

2714 - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا يوسف بن حمَّاد ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهنَّ بغير بيِّنة".

قالوا: قد قال الترمذيُّ: لا نعلم أحدًا رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وقفه في مكان أخر، والصحيح أنَّه من قول ابن عبَّاس (2) .

قلنا: عبد الأعلى ثقةٌ، والرفع زيادةٌ، والزيادة من الثقة مقبولةٌ، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه.

ز: الصحيح وقف هذا الحديث، فقد رواه الترمذيُّ أيضًا عن قتيبة

(1) في المسألة (613) .

(2) "الجامع": (2/ 396 - 397 - رقم: 1103) بتصرف في كلام الترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت