مسألة (621) : الشهادة شرطٌ في النكاح.
وعنه: ليست شرطًا، كقول مالك.
لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: قوله:"لا ناح إلا بوليٍّ، وشاهدي عدلٍ".
وقد سبق فيما مضى والكلام فيه (1) .
2714 - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا يوسف بن حمَّاد ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهنَّ بغير بيِّنة".
قالوا: قد قال الترمذيُّ: لا نعلم أحدًا رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وقفه في مكان أخر، والصحيح أنَّه من قول ابن عبَّاس (2) .
قلنا: عبد الأعلى ثقةٌ، والرفع زيادةٌ، والزيادة من الثقة مقبولةٌ، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه.
ز: الصحيح وقف هذا الحديث، فقد رواه الترمذيُّ أيضًا عن قتيبة
(1) في المسألة (613) .
(2) "الجامع": (2/ 396 - 397 - رقم: 1103) بتصرف في كلام الترمذي.