أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في"الصَّحيحين" (1) .
والجواب:
أنَّ الرُّواة لهذا الحديث اختلفوا، قال أبو داود: رواه موسى ابن عقبة وعبيد الله بن عمر ومالك وأيُّوب موقوفًا على ابن عمر (2) .
ثُمَّ نقول: يجوز القطع (3) .
فصلٌ (408) : فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين فلا فدية.
وقال أكثرهم: لا يجوز له لبسهما حتَّى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن لبسهما لزمته الفدية.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث.
(1) "صحيح البخاري: (7/ 189) ؛ (فتح- 10/ 273 - رقم: 5806) من رواية ابن المديني عن سفيان به."
"صحيح مسلم": (4/ 2) ؛ (فؤاد- 2/ 835 - رقم: 1177) .
(2) "سنن أبي داود": (2/ 454 - 455 - رقم: 1821) بتصرف.
(3) في هامش الأصل: (حـ: كذا وجدته في نسختين صحيحتين:"ثم نقول يجوز القطع"ولا معنى له) أ. هـ