ز: حديث ابن مسعود: رواه أحمد (1) وأبو داود (2) .
وحديث عبد الله بن عمرو: رواه أبوداود (3) والتِّرمذيُّ وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده (4) .
وسيأتي (5) .
846 -وعن عاصم بن ضمرة عن عليٍّ عليه السلام (6) قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث، فقد تمت صلاته.
قال عليُّ بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد.
فقلت: فحديث علي: (من قعد مقدار التشهد) . فقال: لا يصح (7) O.
وقال مالك: تشهد ابن عمر (8) .
= 110 - رقم: 3817).
(1) "المسند": (1/ 422) .
(2) "سنن أبي داود": (2/ 49 - رقم: 962) .
(3) "سنن أبي داود": (1/ 439 - رقم: 617) .
(4) "الجامع": (1/ 433 - رقم: 408) .
(5) رقم: (866) .
(6) كذا بالأصل و (ب) ، وتخصيص أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(7) "سنن البيهقي": (2/ 140) .
(8) في هامش الأصل: (حـ: في"المغني": وقال مالك أفضل التشهد تشهد عمر) ا. هـ انظر:"المغنى": (2/ 220) .