فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 2697

ز: حديث ابن مسعود: رواه أحمد (1) وأبو داود (2) .

وحديث عبد الله بن عمرو: رواه أبوداود (3) والتِّرمذيُّ وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده (4) .

وسيأتي (5) .

846 -وعن عاصم بن ضمرة عن عليٍّ عليه السلام (6) قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث، فقد تمت صلاته.

قال عليُّ بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد.

فقلت: فحديث علي: (من قعد مقدار التشهد) . فقال: لا يصح (7) O.

مسألة(158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.

وقال مالك: تشهد ابن عمر (8) .

= 110 - رقم: 3817).

(1) "المسند": (1/ 422) .

(2) "سنن أبي داود": (2/ 49 - رقم: 962) .

(3) "سنن أبي داود": (1/ 439 - رقم: 617) .

(4) "الجامع": (1/ 433 - رقم: 408) .

(5) رقم: (866) .

(6) كذا بالأصل و (ب) ، وتخصيص أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.

(7) "سنن البيهقي": (2/ 140) .

(8) في هامش الأصل: (حـ: في"المغني": وقال مالك أفضل التشهد تشهد عمر) ا. هـ انظر:"المغنى": (2/ 220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت