مسألة (456) : المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنَّه إن مرض تحلَّل.
وقال أبو حنيفة: حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدو.
لنا:
حديث ضباعة المتقدِّم (1) ، ولو كان المرض يبيحُها (2) التَّحلُّل ما كان لاشتراطها معنى.
احتجُّوا:
بحديث الحجَّاج بن عمرو عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال:"من كسر أو عرج فقد حلَّ".
وقد سبق بإسناده في وجوب الحجِّ على الفور (3) ، وقد حمله أصحابنا على ما إذا شرط بدليلنا.
مسألة (457) : لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ.
وقال مالك والشَّافعيُّ: يجوز إذا كان معها نساء ثقات.
2253 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن عبيد الله قال: حدَّثني نافع
(1) رقم: (2251) .
(2) في"التحقيق": (يبيح) .
(3) رقم: (2052) .