فهرس الكتاب

الصفحة 1874 من 2697

مسألة (456) : المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنَّه إن مرض تحلَّل.

وقال أبو حنيفة: حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدو.

لنا:

حديث ضباعة المتقدِّم (1) ، ولو كان المرض يبيحُها (2) التَّحلُّل ما كان لاشتراطها معنى.

احتجُّوا:

بحديث الحجَّاج بن عمرو عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال:"من كسر أو عرج فقد حلَّ".

وقد سبق بإسناده في وجوب الحجِّ على الفور (3) ، وقد حمله أصحابنا على ما إذا شرط بدليلنا.

مسألة (457) : لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ.

وقال مالك والشَّافعيُّ: يجوز إذا كان معها نساء ثقات.

2253 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن عبيد الله قال: حدَّثني نافع

(1) رقم: (2251) .

(2) في"التحقيق": (يبيح) .

(3) رقم: (2052) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت