وقال الشافعيُّ: لا يملك أرضًا حتَّى يستخرج لها ماءً ويزرعها، ولا دارًا حتَّى يقطعها بيوتًا ويسقفها.
2557 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الوهاب الخفَّاف ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُنْدب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من أحاط حائطًا على أرضٍ فهي له" (1) .
ز: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن محمَّد بن بشر العَبْدِيِّ عن سعيدٍ (2) O.
مسألة (573) : حريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا، والبَدِئ (3) خمسة وعشرون.
وقال أبو حنيفة: أربعون.
وقال الشافعيُّ: ما يحتاج إليه.
2558 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن عليٍّ الصيدلانيُّ ثنا محمَّد بن
(1) "المسند": (5/ 12) .
(2) "سنن أبي داود": (3/ 511 - رقم: 3072) .
(3) في"المصباح المنير": (ص: 40 - بدا) : (وبدأ البئر: احتفرها، فهي بَدِيءٌ، أي: حادثة، وهي خلاف العَادِيَّة القديمة) ا. هـ