فهرس الكتاب

الصفحة 2011 من 2697

مسألة(526): يجوز السَّلَم في الخبز، خلافًا لأكثرهم.

لنا:

قوله عليه السلام:"ووزن معلوم".

والخبز موزونٌ، وقد سبق الحديث بإسناده (1) .

مسألة (527) : إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيءٍ آخر حتَّى يقبضه.

وقال الشافعيُّ: يجوز.

2448 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهريُّ وعليُّ بن الحسين الدِّرْهَميُّ وأبو سعيد الأشج- واللفظ لعليٍّ- قالوا: ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد

الطائيِّ عن عطيَّة بن سعدٍ عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من أسلم في شيءٍ، فلا يصرفه في غيره". وقال إبراهيم بن سعيدٍ:"فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله" (2) .

ز: رواه أبو داود عن محمَّد بن عيسى (3) ، ورواه ابن ماجة عن محمَّد

(1) رقم: (2442) .

(2) "سنن الدارقطني": (3/ 45) .

(3) "سنن أبي داود": (4/ 171 - رقم: 3462) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت