لنا:
قوله عليه السلام:"ووزن معلوم".
والخبز موزونٌ، وقد سبق الحديث بإسناده (1) .
مسألة (527) : إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيءٍ آخر حتَّى يقبضه.
وقال الشافعيُّ: يجوز.
2448 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهريُّ وعليُّ بن الحسين الدِّرْهَميُّ وأبو سعيد الأشج- واللفظ لعليٍّ- قالوا: ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد
الطائيِّ عن عطيَّة بن سعدٍ عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من أسلم في شيءٍ، فلا يصرفه في غيره". وقال إبراهيم بن سعيدٍ:"فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله" (2) .
ز: رواه أبو داود عن محمَّد بن عيسى (3) ، ورواه ابن ماجة عن محمَّد
(1) رقم: (2442) .
(2) "سنن الدارقطني": (3/ 45) .
(3) "سنن أبي داود": (4/ 171 - رقم: 3462) .