فهرس الكتاب

الصفحة 2103 من 2697

مسائل إحياء المَوَات

مسألة(570): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي.

وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.

2555 - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش قال: حدَّثني ليثٌ عن طاوسٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"عادي الأرض لله ولرسوله، ثُمَّ لكم بعد، ومن أحيا مَوَاتا من الأرض فله رقبتها".

ز: هذا دليل للرواية الثانية، لكنَّه مرسلٌ، وإسناده غير قويٍّ، والله أعلم O.

مسألة (571) : لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.

وقال أبو حنيفة: يفتقر.

وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العمران افتقر.

2556 - قال الترمذيُّ: حدثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الوهاب ثنا أيُّوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت