عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلِّم، فقد جازت صلاته".
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ ليس إسناده بالقويِّ، وقد اضطربوا في إسناده (1) .
قلت: وهذا الحديث قد سبق بلفظٍ آخر في مسألة: التَّشهُّد الأخير، وذكرنا الجرح للأفريقيِّ (2) .
وحديثهم الثَّاني: حديث ابن مسعود أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَّمه التَشهُّد، وقال:"فإذا قلت ذلك فقد تمَّت صلاتك". وقد سبق هناك بإسناده والكلام عليه (3) .
وقال أبو حنيفة: ليس منها.
لنا:
قوله:"وتحليلها التَّسليم"، وقد سبق (4) .
وقول ابن مسعود: لا أنسى تسليم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصَّلاة.
(1) "الجامع": (1/ 433 - رقم: 408) .
(2) رقم: (845) .
(3) رقم: (844) .
(4) رقم: (634) .