فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 2697

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلِّم، فقد جازت صلاته".

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ ليس إسناده بالقويِّ، وقد اضطربوا في إسناده (1) .

قلت: وهذا الحديث قد سبق بلفظٍ آخر في مسألة: التَّشهُّد الأخير، وذكرنا الجرح للأفريقيِّ (2) .

وحديثهم الثَّاني: حديث ابن مسعود أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَّمه التَشهُّد، وقال:"فإذا قلت ذلك فقد تمَّت صلاتك". وقد سبق هناك بإسناده والكلام عليه (3) .

مسألة(162): السَّلام من الصَّلاة.

وقال أبو حنيفة: ليس منها.

لنا:

قوله:"وتحليلها التَّسليم"، وقد سبق (4) .

وقول ابن مسعود: لا أنسى تسليم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصَّلاة.

(1) "الجامع": (1/ 433 - رقم: 408) .

(2) رقم: (845) .

(3) رقم: (844) .

(4) رقم: (634) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت