فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 2697

مسائل صفة الصَّلاة

مسألة (125) : يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ منها.

وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.

وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ من الإقامة.

وقد ذكر أصحابنا:

633 -أن ابن أبي أوفى روى عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان إذا قال بلال: (قد قامت الصَّلاة) نهض.

ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ، وقال: لا يرويه إلاَّ حجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه (1) . وقال النَّسائيُّ أيضًا: هو ضعيف (2) O.

مسألة (126) : لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر.

(1) "سنن البيهقي": (2/ 22) ، وانظر:"التاريخ"لابن معين - برواية الدوري: (4/ 87 - رقم: 3274) ، ورواية ابن الجنيد: (ص: 469 - رقم: 796) .

(2) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 90 - رقم: 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت