فهرس الكتاب

الصفحة 1936 من 2697

مسائل

الشروط في البيع والصبر

مسألة (489) : إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان.

وعنه: يبطل الشرط.

وعن الشافعيِّ كالروايتين.

وقال أبو حنيفة: يبطل البيع.

لنا:

أنَ عائشة اشترت بَريرة بشرط العتق، فأجاز رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، وصحَّح البيع والشرط، وإنَّما بيَّن بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق.

2334 - قال البخاريُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بَريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيتُ أهلك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعتقتها، ويكون

الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكرت له ذلك، فقال:"ابتاعيها وأعتقيها، فإنَّما الولاء لمن أعتق" (1) .

(1) "صحيح البخاري": (1/ 123) ؛ (فتح- 1/ 354 - رقم: 2735) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت