فهرس الكتاب

الصفحة 2177 من 2697

مسألة(609): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.

وقال مالكٌ: للمعتق عنه.

لنا:

حديث عائشة:"إنَّما الولاء لمن أعتق".

وقد سبق بإسناده، وهو في"الصحيحين" (1) .

مسألة (610) : إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء.

وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يموت العبد مسلمًا.

لنا:

قوله:"الولاء لمن أعتق".

ولنا حديث جابر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يرث السلم النصرانيَّ، إلا أن يكون عبده أو أمته".

وقد سبق بإسناده (2) .

(1) رقم: (2334) .

(2) رقم: (2630) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت