وقال مالكٌ: للمعتق عنه.
لنا:
حديث عائشة:"إنَّما الولاء لمن أعتق".
وقد سبق بإسناده، وهو في"الصحيحين" (1) .
مسألة (610) : إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء.
وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يموت العبد مسلمًا.
لنا:
قوله:"الولاء لمن أعتق".
ولنا حديث جابر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يرث السلم النصرانيَّ، إلا أن يكون عبده أو أمته".
وقد سبق بإسناده (2) .
(1) رقم: (2334) .
(2) رقم: (2630) .