فهرس الكتاب

الصفحة 2648 من 2697

وابن البَيلماني: ليس بشيءٍ. قاله ابن معين (1) ، وقال ابن عَدِيٍّ: الضعف على حديثه بَيِّنٌ (2) .

وروى هذا الحديث في ترجمته، ولفظه: سئل نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال:"رجلٌ وامرأة" (3) .

وقد روى البخاري في"صحيحه"عن عقبة بن الحارث أنَّه تزوَّج أمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأعرض عنِّي، قال: فتنحَّيت، فذكرت ذلك له، فقال:"فكيف وقد زعمت أنَّها أرضعتكما؟!". فنهاه عنها (4) .

وفي لفظ:"دعها عنك" (5) .

وللدَّارَقُطْنِيّ:"دعها عنك، لا خير لك فيها" (6) O.

مسألة(819): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة.

لنا حديثان:

3265 - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا محمد

(1) "التاريخ"برواية الدارمي: (ص: 202 - رقم: 740) .

(2) "الكامل": (6/ 181 - رقم: 1661) .

(3) "الكامل": (6/ 180 - رقم: 1661) .

(4) "صحيح البخاري": (3/ 670) ؛ (فتح - 5/ 267 - رقم: 2659) .

(5) "صحيح البخاري": (3/ 670 - 671) ؛ (فتح - 5/ 268 - رقم: 2660) .

(6) "سنن الدارقطني": (4/ 177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت