فهرس الكتاب

الصفحة 2474 من 2697

قاتل أجيري رجلًا، فعضَّ يده، فنزع يده من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأهدره، وقال:"فيدع يده في فيك، تقضمها كما يقضمها الفحل؟!" (1) .

الحديثان في"الصحيحين".

مسألة (735) : إذا اطَّلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الضمان.

لنا ثلاثة أحاديث:

3037 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سهل بن سعد قال: اطَّلع رجل من جحر في حجرة النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومعه مِدْرًى يحك به رأسه، فقال:"لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينك، إنَّما جعل الاستئذان من أجل البصر" (2) .

3038 - الحديث الثاني: قال البخاريُّ: حدَّثنا مسدَّد ثنا حمَّاد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أنَّ رجلًا اطَّلع من بعض حجر النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(1) "المسند": (4/ 222) ؛"صحيح البخاري": (3/ 560 - 561) ، (فتح- 4/ 443 - رقم: 2265) ؛"صحيح مسلم": (5/ 105) ، (فؤاد- 3/ 1301 - رقم: 1674) .

(2) "المسند": (5/ 330) ؛"صحيح البخاري": (8/ 288) ، (فتح- 11/ 24 - رقم: 6241) ؛"صحيح مسلم": (6/ 181) ، (فؤاد- 3/ 1698 - رقم: 2156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت