فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 2697

مسألة(169): والمرأة تصفِّق.

وقال مالك: تسبِّح كالرجل.

لنا:

ما تقدَّم من الحديثين.

مسألة (170) : إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت.

وقال مالك: إذا كان لمصلحة الصَّلاة لم تبطل، ووافقه الخِرَقيُّ في كلام الإمام دون المأموم.

لنا:

900 -ما روى الإمام أحمد: ثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنَّا نسلِّم على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كنَّا بمكَّة قبل أن نأتي أرض الحبشة - يعني وهو في الصَّلاة -، فلمَّا قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلَّمنا عليه، فلم يردَّ، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصَّلاة، فسألتُه، فقال:"إنَّ الله عزَّ وجلَّ يحدث من أمره ما يشاء، وإنَّه قد أحدث من أمره أن لا تتكلَّموا في الصَّلاة" (1) .

ز: هذا حديثٌ صحيحٌ، وقد أخرجاه في"الصَّحيحين" (2) بغير هذا

(1) "المسند": (1/ 377) وفيه: (أن لا نتكلم في الصلاة) .

(2) "صحيح البخاري": (2/ 298) ؛ (فتح - 3/ 72 - رقم: 1199) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت