ز: رواه ابن ماجة من رواية منصور عن سالم (1) ، وهو ابن أبي الجعد، ولم يسمع من ثوبان، بينهما معدان. قاله أحمد بن حنبل (2) .
وقد رواه أبو كبشة السلوليُّ وسلمان بن شُمير (3) وعبد الرحمن بن ميسرة عن ثوبان، فهو إذا حديث صحيح O.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال محمَّد بن الحسن: إن أذن لها وليُّها صحَّ.
وقال مالكٌ: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوِّجها؟ على ثلاث روايات عنه: إحداهن: يجوز؛ والثانية: لا يجوز؛ والثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنئة جاز.
وقال داود: إن كانت ثيِّبًا جاز.
لنا ثمانية إحاديث:
2665 - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة أنَّ رسول
(1) "سنن ابن ماجة": (1/ 101 - 102 - رقم: 277) .
(2) "المراسبل": (ص: 79 - 80 - رقم: 285) و"الجرح والتعديل": (4/ 181 - رقم: 785) كلاهما لابن أبي حاتم، من رواية محمَّد بن يحيى.
(3) كذا بالأصل و (ب) ، ولعل الصواب: (سُمير) بالمهملة، والله أعلم.