فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 2697

قال:"لك ما فوق الإزار" (1) .

العلاء بن الحارث: ثقةٌ من رجال"الصحيح" (2) ، وقد تكلَّم فيه بعضهم.

وحرام بن حكيم الأنصاريَّ: وثقه دحيم (3) والعجليُ (4) ، وضعَّفه ابن حزم (5) .

452 -وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ما يحلُ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ قال:"ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل".

رواه أبو داود، وقال: ليس بالقويِّ (6) O.

مسألة (78) : إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.

وعنه: يستغفر الله تعال، كقولهم، إلا أن الشافعيَ قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدَّق بدينارٍ، وفي إدباره بنصف دينارٍ.

لنا:

453 -ما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن

(1) "سنن أبي داود": (1/ 252 - 253 - رقم: 214) .

(2) "رجال صحيح مسلم"لابن منجويه: (2/ 63 - رقم: 1159) .

(3) "تهذيب الكمال"للمزي: (5/ 158 - رقم: 1153) .

(4) "معرفة الثقات": (ترتيبه- 1/ 290 - رقم: 279) .

(5) "المحلى": (1/ 397 - المسألة رقم: 260) .

(6) "سنن أبي داود": (1/ 253 - رقم: 215) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت