قال:"لك ما فوق الإزار" (1) .
العلاء بن الحارث: ثقةٌ من رجال"الصحيح" (2) ، وقد تكلَّم فيه بعضهم.
وحرام بن حكيم الأنصاريَّ: وثقه دحيم (3) والعجليُ (4) ، وضعَّفه ابن حزم (5) .
452 -وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ما يحلُ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ قال:"ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل".
رواه أبو داود، وقال: ليس بالقويِّ (6) O.
مسألة (78) : إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.
وعنه: يستغفر الله تعال، كقولهم، إلا أن الشافعيَ قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدَّق بدينارٍ، وفي إدباره بنصف دينارٍ.
لنا:
453 -ما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن
(1) "سنن أبي داود": (1/ 252 - 253 - رقم: 214) .
(2) "رجال صحيح مسلم"لابن منجويه: (2/ 63 - رقم: 1159) .
(3) "تهذيب الكمال"للمزي: (5/ 158 - رقم: 1153) .
(4) "معرفة الثقات": (ترتيبه- 1/ 290 - رقم: 279) .
(5) "المحلى": (1/ 397 - المسألة رقم: 260) .
(6) "سنن أبي داود": (1/ 253 - رقم: 215) .