عبد الرحمن عن مِقسم عن ابن عبَّاس عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:"يتصدَّق بدينارٍ، أو بنصف دينارٍ".
قال أحمد: لم يرفعه عبد الرَحمن ولا بَهز (1) .
454 -قال أحمد: وثنا يونس ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء العطَّار عن عكرمة عن ابن عبَّاس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد دينارًا، فنصف دينارٍ (2) "يعني في الذي يغشى امرأته حائضًا (3) .
ز: وقد روى اللفظ الأول: أبو داود (4) وابن ماجه (5) والنَّسائي (6) والحاكم وصححه (7) .
وقال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحيحة، قال:"دينار أو نصف دينار".
وربَّما لم يرفعه شعبة.
وقد صحَح هذا الحديث أيضًا: ابنُ القطَّان (8) .
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول- وقد سُئل عن الرجل يأتي امرأته
(1) "المسند": (1/ 229 - 230) .
(2) قوله: (فإن لم يجد دينارًا فنصف دينار) غير موجود في مطبوعة"المسند"الميمنية، وهي ثابتة في طبعة مؤسسة الرسالة: (4/ 81 - رقم: 2201) .
وانظر: (1/ 306، 363) من"المسند".
(3) "المسند": (1/ 245) .
وفي هامش الأصل حاشية لم نتبين المراد منها.
(4) "سنن أبي داود": (1/ 278 - رقم: 268) .
(5) "سنن ابن ماجه": (1/ 210 - رقم: 640) .
(6) "سنن النسائي": (1/ 153 - رقم: 289) .
(7) "المستدرك": (1/ 171 - 172) .
(8) "بيان الوهم والإيهام": (5/ 277) .