قال: سمعت عطاء الخراسانيَّ عن أبي الغوث بن الحصن الخثعميِّ قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحجِّ وهو شيخٌ كبيرٌ، لا يتمالك على الرَّاحلة، فما ترى أن أحجَّ عنه؟ قال:"نعم، حجَّ عنه". قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلنا ولم يوص بحجٍّ، فنحجُّ عنه؟ قال:"نعم، وتؤجرون". قال: ويتصدق عنه [] (1) ويصام عنه؟ قال:"نعم، والصَّدقة أفضل، وكذلك في النُّذور، والمشي إلى المسجد" (2) .
قال البيهقيُّ: إسناده ضعيفٌ (3) O.
مسألة (386) : يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن المحجوج عنه.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وإنَّما يستنيب [] (4) من له مال، ليحصل له ثواب النفقة فحسب.
لنا: حديث الخثعميَّة، وقد سبق (5) .
(1) أقحمت في الأصل كلمة (قال) فحذفناها.
(2) الجملتان الأخيرتان يحتمل أنهما مرفوعتان، ويحتمل أنهما من كلام الراوي، والله أعلم.
(3) "سنن البيهقي": (4/ 335) .
(4) أقحمت في الأصل كلمة (عنه) ،وهي غير موجودة في (ب) ولا في"التحقيق".
(5) المسألة: (385) .