وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز، وإلا جاز: فأمَّا المقطوعة الأذن فتجوز.
2283 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام ثنا قتادة عن جُرَيِّ (1) ابن كليب عن عليٍّ قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نضحِّي بعضباء القرن أو الأذن (2) .
ز: رواه أصحاب"السُّنن الأربعة"من حديث قتادة (3) ، ولم يذكر النَّسائيُّ (الأذن) .
وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقال أبو داود: جُرَيٌّ لم يحدِّث عنه إلا قتادة. وقال ابنُ المدينيِّ:
مجهولٌ، لا أعلم روى عنه غير قتادة (4) . وقال أبو حاتم: شيخٌ، لا يحتجُّ بحديثه (5) O.
مسألة (471) : لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح.
(1) في"التحقيق": (جرير) خطأ.
(2) "المسند" (1/ 83) .
(3) "سنن أبي داود": (3/ 364 - رقم: 2798) ؛"جامع الترمذي": (3/ 168 - رقم: 1504) ؛"سنن النسائي": (7/ 217 - رقم: 4377) ؛"سنن ابن ماجة": (2/ 1051 - رقم: 3145) .
(4) "الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم: (2/ 537 - رقم: 2230) من رواية ابن البراء عنه.
(5) "الجرح والتعديل"لابنه: (2/ 537 - رقم: 2230) .