أنت قتلته أم غيرك" (1) ."
ز: هذا إسنادٌ صحيحٌ، ولم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب"الكتب السِّتَّة"من حديث عبَّاد، والله أعلم O.
مسألة (765) : إذا توحشَّ الإنسيُّ من الحيوان- كالبعير يند، والفرس يشرد- فذكاته حيث يجرح من بدنه، وهكذا إذا تردَّى في بئر فلم يقدر على ذبحه.
وقال مالكٌ: لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبَّة.
3116 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن سفيان قال: حدَّثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج [عن جده رافع بن خديج] (2) قال: أصابنا نهب إبل، فندّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إنَّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيءٌ فافعلوا به هكذا" (3) .
أخرجاه في"الصحيحين" (4) .
احتجُّوا:
(1) "سنن الدارقطني": (4/ 294) .
(2) زيادة استدركت من (ب) و"التحقيق"و"المسند".
(3) "المسند": (4/ 140) .
(4) "صحيح البخاري": (7/ 122 - 123) ؛ (فتح- 9/ 638 - رقم: 5509) .
"صحيح مسلم": (6/ 78) ؛ (فؤاد- 3/ 1558 - رقم: 1968) .