فهرس الكتاب

الصفحة 2153 من 2697

2617 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن زياد ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو الجماهر ثنا الدَّرَاورديُّ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمَّة والخالة، فأنزل الله عزَّ وجلَّ أن لا ميراث لهما (1) .

قال المصنِّف: هذا مرسلٌ.

ز: الحديث الأوَّل: لم يخرجوه.

والثاني: رواه أبو داود في"المراسيل"عن القَعْنَبِيِّ، عن الدَّرَاورديِّ (2) ، ورواه أبو نعيم ضِرار بن صُرَد- وهو ضعيفٌ- عن الدَّرَاورديُّ موصولًا بذكر أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه O.

مسألة(599): قاتل الخطأ لا يرث.

وقال مالكٌ: يرث من المال دون الدية.

لنا ثلاثة أحاديث:

2618 - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهريِّ عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"القاتل لا يرث" (3) .

(1) "سنن الدارقطني": (4/ 98) .

(2) "المراسيل": (ص: 263 - رقم: 361) .

(3) "الجامع": (3/ 612 - رقم: 2109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت