فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 2697

محمد بن مطرِّف المدنيُّ O.

مسألة(92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل.

وقال الشَّافعيُّ: الأفضل التَّقديم.

وقد استدلَّ أصحابنا:

508 -بما روى سعيدٌ الأمويُّ في"المغازي"بإسناده: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَّا بعث معاذًا إلى اليمن قال له:"إذا كان الشِّتاء فصلِّ الفجر في أوَّل وقتها، ثُمَّ أطل القراءة؛ وإذا كان في الصَّيف فأسفر بالصُّبح، فإنَّ الليل قصيرٌ، والنَّاس ينامون" (1) .

مسألة (93) : يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم.

وقال مالك: يستحبُّ أن يؤخَّر حتَّى يصير الفيء ذراعًا.

(1) في هامش الأصل: (حـ: رواه الحسين بن مسعود البغوي في"شرح السنة"أيضًا) ا. هـ وهو فيه: (2/ 198 - 199 - رقم: 356) من رواية أبي الشيخ، وهو عنده في"أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ": (ص: 67) ، وهو عند أبي نعيم في"الحلية"أيضًا: (8/ 249) .

وقال المجد ابن تيمية في"المنتقى": (مع النيل - 2/ 20) - بعد أن عزاه للبغوي: (وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف) ا. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت