محمد بن مطرِّف المدنيُّ O.
وقال الشَّافعيُّ: الأفضل التَّقديم.
وقد استدلَّ أصحابنا:
508 -بما روى سعيدٌ الأمويُّ في"المغازي"بإسناده: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَّا بعث معاذًا إلى اليمن قال له:"إذا كان الشِّتاء فصلِّ الفجر في أوَّل وقتها، ثُمَّ أطل القراءة؛ وإذا كان في الصَّيف فأسفر بالصُّبح، فإنَّ الليل قصيرٌ، والنَّاس ينامون" (1) .
مسألة (93) : يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم.
وقال مالك: يستحبُّ أن يؤخَّر حتَّى يصير الفيء ذراعًا.
(1) في هامش الأصل: (حـ: رواه الحسين بن مسعود البغوي في"شرح السنة"أيضًا) ا. هـ وهو فيه: (2/ 198 - 199 - رقم: 356) من رواية أبي الشيخ، وهو عنده في"أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ": (ص: 67) ، وهو عند أبي نعيم في"الحلية"أيضًا: (8/ 249) .
وقال المجد ابن تيمية في"المنتقى": (مع النيل - 2/ 20) - بعد أن عزاه للبغوي: (وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف) ا. هـ