فهرس الكتاب

الصفحة 1431 من 2697

قالوا: وهذا إشارةٌ إلى جميعهم، فيكون إجماعًا.

واحتجُّوا على أنَّه لا يجوز قبل ذلك:

1592 - بما روى الجوزجانيُّ: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا أبو مَعْشر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر به فيقسم- قال يزيد: أظنُّ قال: يوم الفطر- ويقول:"أغنوهم عن الطَّواف في هذا اليوم" (1) .

قالوا: والأمر للوجوب، ومتى قدَّمها بالزَّمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد.

لكن راوي هذا الحديث أبو معشر، ولا يحتجُّ بحديثه، والله أعلم O.

مسألة(334): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ.

وقال أبو حنيفة: يجزئ نصف صاع برٍّ.

لنا سبعة أحاديث:

(1) ذكره ابن قدامة في"المغني": (4/ 300 - 301 - المسألة رقم: 474) .

وفي هامش الأصل:(حاشية: هذا الحديث رواه الدارقطني في"سننه"بهذا الإسناد، ولفظه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر، وقال:"أغنوهم في هذا اليوم".

ورواه ابن عدي في"الكامل"أيضًا كذلك، ولفظه: قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصدقة الفطر أن تخرج قبل الصلاة، وقال:"أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم".

فلا نحتاج للجوزجاني ولا غيره) أ. هـ وهذه الحاشية ليست للمنقح، والله أعلم.

وانظر:"سنن الدارقطني": (2/ 153) ؛"الكامل"لابن عدي: (7/ 55 - رقم: 1984) تحت ترجمة نجيح أبي معشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت