فهرس الكتاب

الصفحة 2292 من 2697

من مسائل الخُلْع

مسألة(656): يكره الخُلْع بأكثر من المهر، ويصحُّ.

وقال أكثرهم: لا يكره.

2802 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجَّاج عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزبير أنَّ ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أُبَيِّ بن سَلُول، وكان أصدقها حديقةً،

فكرهته، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أتردِّين عليه حديقته التي أعطاك؟". قالت: نعم، وزيادة! فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أمَّا الزيادة فلا، ولكن حديقته". قالت: نعم. فأخذها له، وخلَّى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) .

إسنادٌ صحيحٌ، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: سمعه أبو الزُّبير من غير واحدٍ.

2803 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر الشافعيُّ ثنا بشر بن موسى ثنا الحُميديُّ ثنا سفيان ثنا ابن جُريجٍ عن عطاء أنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها" (2) .

ز: 2804 - رواه أبو داود في"المراسيل"عن أبي بكر محمَّد بن خلاد الباهليِّ عن يحيى عن ابن جُريج عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(1) "سنن الدارقطني": (3/ 255) .

(2) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت