أبي مزاحم (1) ، كلاهما عن إبراهيم بن سعد به O.
مسألة (816) : لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى بالنكول.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: تردُّ اليمين، ولا يقضى بالنكول.
لنا ثلاثة أحاديث:
3256 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب إليَّ ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لو أنَّ الناس أعطوا بدعواهم، ادَّعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" (2) .
أخرجاه في"الصحيحين" (3) .
3257 - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ثنا محمد بن هشام المرُّوذِيُّ ثنا محمد بن الحسن ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"البيِّنة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه" (4) .
(1) "صحيح مسلم": (4/ 172) ؛ (فؤاد - 3/ 1082 - رقم: 1459) .
(2) "المسند": (1/ 342 - 343) .
(3) "صحيح البخاري": (3/ 631) ؛ (فتح - 5/ 145 - رقم: 2514) .
"صحيح مسلم": (5/ 128) ؛ (فؤاد - 3/ 1336 - رقم: 1711) .
(4) "سنن الدارقطني": (4/ 218 - رقم: 53) .