مال؟". قال: لا. قال:"اجلس". ثُمَّ جاءت الثالثة، .... فذكر مثل ذلك، فقال:"هل تقرأ من القرآن شيئًا؟". قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال:"قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله
عوِّضها". فتزوَّجها الرجل على ذلك."
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عتبة بن السكن، وهو متروكٌ (1) .
ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.
وقال البيهقيُّ: عتبة بن السكن منسوبٌ إلى الوضع، وهذا [باطل] (2) لا أصل له، والله أعلم (3) O.
مسألة (650) : يجب للمفوِّضة (4) مهر المثل [بالعقد] (5) ، ويستقرُّ بالموت.
وقال مالك: لا يجب لها شيءٌ.
وقال الشافعيُّ: لا يجب بالعقد شيءٌ، وفي وجوبه بالموت قولان.
(1) "سنن الدارقطني": (3/ 249 - 250) .
(2) زيادة استدركت من (ب) و"سنن البيهقي".
(3) "سنن البيهقي": (7/ 243) .
(4) في"المصباح المنير": (ص: 483 - فوض) : (فَوَّضَتْ: أي أهملت حكم المهر، فهي"مُفوَّضَةٌ"اسم فاعل، وقال بعضهم:"مُفَوَّضَةٌ"اسم مفعول، لأن الشرع فوض أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه) ا. هـ
(5) زيادة من"التحقيق".