فهرس الكتاب

الصفحة 2280 من 2697

مال؟". قال: لا. قال:"اجلس". ثُمَّ جاءت الثالثة، .... فذكر مثل ذلك، فقال:"هل تقرأ من القرآن شيئًا؟". قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال:"قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله

عوِّضها". فتزوَّجها الرجل على ذلك."

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عتبة بن السكن، وهو متروكٌ (1) .

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.

وقال البيهقيُّ: عتبة بن السكن منسوبٌ إلى الوضع، وهذا [باطل] (2) لا أصل له، والله أعلم (3) O.

مسألة (650) : يجب للمفوِّضة (4) مهر المثل [بالعقد] (5) ، ويستقرُّ بالموت.

وقال مالك: لا يجب لها شيءٌ.

وقال الشافعيُّ: لا يجب بالعقد شيءٌ، وفي وجوبه بالموت قولان.

(1) "سنن الدارقطني": (3/ 249 - 250) .

(2) زيادة استدركت من (ب) و"سنن البيهقي".

(3) "سنن البيهقي": (7/ 243) .

(4) في"المصباح المنير": (ص: 483 - فوض) : (فَوَّضَتْ: أي أهملت حكم المهر، فهي"مُفوَّضَةٌ"اسم فاعل، وقال بعضهم:"مُفَوَّضَةٌ"اسم مفعول، لأن الشرع فوض أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه) ا. هـ

(5) زيادة من"التحقيق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت