فهرس الكتاب

الصفحة 2530 من 2697

بقوله:"لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة".

وسيأتي بإسناده (1) ، وذلك في المقدور عليه.

مسألة (766) : متروك التسمية لا يحلُّ، سواء ترك التسمية عامدًا أو ساهيًا.

وعنه: إن تركها عامدًا لم يحل، وإن تركها ناسيًا حلَّ، وهو قول أبي حينفة ومالك.

وعنه: إن نسيها على الذبيحة حلَّت، فأمَّا على الصيد فلا (2) .

وعنه: إن نسيها على السهم حلَّت، فأمَّا على الكلب والفهد فلا.

وقال الشافعيُّ: يحلُّ، سواء تركها عامدًا أو ناسيًا.

لنا:

قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 121] .

ولنا حديثان:

أحدهما: حديث رافع بن خديج:"ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل".

(1) رقم: (3125) .

(2) هذه الرواية سقطت من"التحقيق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت