بقوله:"لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة".
وسيأتي بإسناده (1) ، وذلك في المقدور عليه.
مسألة (766) : متروك التسمية لا يحلُّ، سواء ترك التسمية عامدًا أو ساهيًا.
وعنه: إن تركها عامدًا لم يحل، وإن تركها ناسيًا حلَّ، وهو قول أبي حينفة ومالك.
وعنه: إن نسيها على الذبيحة حلَّت، فأمَّا على الصيد فلا (2) .
وعنه: إن نسيها على السهم حلَّت، فأمَّا على الكلب والفهد فلا.
وقال الشافعيُّ: يحلُّ، سواء تركها عامدًا أو ناسيًا.
لنا:
قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 121] .
ولنا حديثان:
أحدهما: حديث رافع بن خديج:"ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل".
(1) رقم: (3125) .
(2) هذه الرواية سقطت من"التحقيق".