ورث أبا طالبٍ، هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا عليٌّ شيئا (1) ، لأنَّهما كانا مسلمين، وكان عَقيل وطالب كافرين (2) .
ز: رواه البخاريُّ عن أصبغ عن ابن وهبٍ (3) ، ورواه مسلمٌ عن أبي الطاهر بن السرح وحَرْمَلة بن يحيى كلاهما عن ابن وهبٍ به (4) ، ورواه النسائيُّ عن يونس بن عبد الأعلى (5) ، والله أعلم O.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
2395 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا حجَّاج ثنا لَيْث قال: حدَّثني يزيد ابن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إنَّ الله عز وجلَّ ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة". فقيل له: أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يدهن به السفن، ويستصبح به الناس؟ قال:"لا، هو حرام" (6) .
(1) كذا.
(2) "سنن الدارقطني": (3/ 62) .
(3) "صحيح البخاري": (2/ 401) ؛ (فتح- 3/ 450 - رقم:1588) .
(4) "صحيح مسلم": (4/ 108) ؛ (فؤاد- 2/ 984 - رقم: 1351) .
(5) "سنن النسائي": (2/ 480 - رقم: 4255) .
(6) "المسند": (3/ 324) .