أخرجاه في"الصحيحين" (1) .
2396 - قال أحمد: وحدَّثنا عَتَّاب ثنا عبد الله أنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:"إنَّ الله ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير". فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:"لا، هي حرامٌ" (2) .
ز: هذا إسنادٌ حسنٌ، وهو غير مخرَّجٍ في شيءٍ من"السنن"O.
2397 - قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن مصعب (3) ثنا الأوزاعيُّ عن الزهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس عن ميمونة زوج النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّها استفتت رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فأرةٍ سقطت في سمن لهم جامد، فقال:"ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم" (4) .
انفرد بإخراجه البخاريُّ.
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه البخاريُّ من حديث الأوزاعيِّ، إنَّما رواه من حديث سفيان وغيره عن الزهريِّ، وليس عنده: (جامد) (5) .
(1) "صحيح البخاري": (3/ 554) ؛ (فتح- 4/ 424 - رقم: 2236) .
"صحيح مسلم": (5/ 41) ؛ (فؤاد- 3/ 1207 - رقم: 1581) .
وفي هامش الأصل: (قال البخاري: وقال أبو عاصم: ثنا عبد الحميد بن جعفر ثنا يزيد قال: كتب إليَّ عطاء فذكره) ا. هـ
(2) "المسند": (2/ 213) .
(3) في"التحقيق": (حدثنا مصعب) خطأ.
(4) "المسند": (6/ 330) .
(5) "صحيح البخاري": (7/ 128) ؛ (فتح- 9/ 667 - 668 - رقم: 5538) .