فهرس الكتاب

الصفحة 2062 من 2697

غيره، فرواه أبو داود في"البيوع"عن محمَّد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس (1) ، والله أعلم O.

مسألة (554) : إذا غصب ساجةً (2) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في أساس حائطه وبنى عليه، وجب ردُّه.

وقال أبو حنيفة: زال حقُّ المالك عنها، وليس له إلا القيمة.

لنا:

حديث أنس المتقدِّم.

2500 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُندُب عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"على اليد ما أخذت، حتَّى تودِّيه" (3) .

ز: رواه أصحاب"السنن الأربعة" (4) من رواية سعيد، وحسَّنه التزمذيُّ O.

(1) "سنن أبي داود": (4/ 114 - رقم: 3325) .

(2) في"المصباح المنير": (ص: 293) : (الساج: ضرب عظيم من الشجر، الواحدة: ساجة، وجمعها: ساجات، ولا ينبت إلا بالهند، ويجلب منها إلى غيرها) ا. هـ

(3) "المسند": (5/ 8) .

(4) "سنن أبي داود": (4/ 202 - رقم: 3556) ؛"الجامع"للترمذي: (2/ 544 - 545 - رقم: 1266) ؛"السن الكبرى"للنسائي: (3/ 411 - رقم: 5783) ؛"سنن ابن ماجة": (2/ 802 - رقم: 2400) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت