وقال أبو حنيفة: ينعقد.
لنا:
قوله:"وشاهدي عدلٍ". وهذا إنما يطلق على الذكور.
وقد قال الزهريُّ: مضت السنَّة من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.
ز: 2718 - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا حجَّاج عن عطاء عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنَّه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح (1) .
قال البيهقي: هذا منقطعٌ، والحجَّاج بن أرطأة: لا يحتجُّ به (2) O.
مسألة (624) : لا ينعقد نكاح المسلم للذمِّيَّة بشهادة أهل الذِّمَّة.
وقال أبو حنيفة: ينعقد.
الحديث المتقدِّم، وقوله:"وشاهدي عدلٍ".
(1) "سنن سعيد بن منصور": (1/ 222 - رقم: 875) .
(2) "سنن البيهقي": (7/ 126) .