فهرس الكتاب

الصفحة 2227 من 2697

مسألة(623): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

لنا:

قوله:"وشاهدي عدلٍ". وهذا إنما يطلق على الذكور.

وقد قال الزهريُّ: مضت السنَّة من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.

ز: 2718 - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا حجَّاج عن عطاء عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنَّه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح (1) .

قال البيهقي: هذا منقطعٌ، والحجَّاج بن أرطأة: لا يحتجُّ به (2) O.

مسألة (624) : لا ينعقد نكاح المسلم للذمِّيَّة بشهادة أهل الذِّمَّة.

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

الحديث المتقدِّم، وقوله:"وشاهدي عدلٍ".

(1) "سنن سعيد بن منصور": (1/ 222 - رقم: 875) .

(2) "سنن البيهقي": (7/ 126) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت