فسألهما عن: (ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمٍّ:) ، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف؛ وائت ابن مسعود فإنَّه سيتابعنا. فأتى ابن مسعود، فقال: لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين! سأقضي فيها بما قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (1) .
انفرد بإخراجه البخاريُّ (2) .
مسألة (604) : يرث من الجدَّات للأب: (أمُّ أمِّه، وأمُّ أبيه، وأمُّ جدِّه) .
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: ترث الجدَّات وإن كثرن.
وقال مالكٌ وداود: لا ترث إلا جدَّتان: (أمُّ أمِّه وأمُّ أبيه) وأمُّهاتهما وإن علون.
2637 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل الفارسيُّ ثنا موسى ابن عيسى بن المنذر ثنا أحمد بن خالد الوهبيُّ ثنا خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أعطى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاث جدَّات السدس، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأمِّ (3) .
ز: هذا مرسلٌ، وخارجة بن مصعب ضعَّفه ابن معين (4) وغيره،
(1) "المسند": (1/ 389) .
(2) "صحيح البخاري": (8/ 410) ؛ (فتح- 12/ 17 - رقم: 6736) .
(3) "سنن الدارقطني": (4/ 90) .
(4) "معرفة الرجال"برواية ابن محرز: (1/ 68 - رقم: 143) .