فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 2697

مسألة (15) : غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغيرَ الماء فإنَه يحكم (1) بطهارة الماء [والمكان] (2) ، وهو قول مالك والشَافعي.

وقال أبو حنيفة: ذلك نجس. ويتخرَّج لنا [نحوه] (3) .

لنا:

حديث الأعرابي:"صبُّوا على بول الأعرابي ذَنوبًا من ماء"- وقد سبق إسناده (4) -، ولو كان نجساَ لكان أمراَ (5) بزيادة تنجيس المسجد!

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

67 -الأوَل: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا أبو داود السجستانيُ ثنا موسى بن إسماعيل ثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن مَعْقِل بن مُقرن قال: قام أعرابيّ إلى زاويةِ من زوايا المسجد فاكتشف، فبال فيها، فقال النَبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"خذوا ما بال عليه من التُّراب فألقوه، وأهويقوا على مكانه ماءً".

قال الدَّارَقُطْنِيُ: عبد الله بن مَعقِل تابعيٌ، فهو مرسلٌ (6) .

وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكرٌ (7) .

(1) في (ب) و"التحقيق": (فإنا نحكم) .

(2) زيادة من (ب) و"التحقيق".

(3) في الأصل: (وجوه) والمثبت من (ب) و"التحقيق".

(4) رقم: (35) .

(5) في (ب) و"التحقيق": (ولو لم يطهر لكان قد أمر) .

(6) "سنن الدارقطني": (1/ 132) .

(7) نقل مغلطاي في"شرح سنن ابن ماجه": (2/ 567) عن"علل الخَّلال"أن الإمام أحمد سئل عن حديث سمعان عن أبي وائل عن ابن مسعود أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر به فحفر، فقال: ما أعرف سمعان هذا، وهذا حديث منكر ا. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت