مسألة (546) : شركة الأبدان جائزةٌ، سواء اتَّفقت الصنعة أو اختلفت، أو عملًا جميعًا، أو عمل أحدهما.
وقال مالكٌ: تصحُّ مع اتفاق الصنعة.
وقال الشافعيُّ: لا تصحُّ بحالٍ.
2483 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا عبد الله بن الوضَّاح ثنا زياد بن عبد الله البَكَّائيُّ ثنا إدريس الأَوْدِيُّ عن أبي إسحاق عن أبي عُبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: أشرك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيني وبن عمَّار وسعد بن أبي وقَّاص في درقة سلحناها، واشتركنا فيما أصبنا، فأخفقت أنا وعمَّار، وجاء سعدٌ بأسيرين (1) .
ز: روى أبو داود (2) والنسائيُّ (3) وابن ماجة (4) نحو هذا الحديث من رواية الثوريِّ عن أبي إسحاق.
وأبو عُبيدة: لم يسمع من أبيه.
(1) "سنن الدارقطني": (3/ 34) .
(2) "سنن أبي داود": (4/ 137 - رقم: 3381) .
(3) "سنن النسائي": (7/ 57 - رقم: 3937) .
(4) "سنن ابن ماجة": (2/ 768 - رقم: 2288) .